النظام الأساسي للتعاونيات واتحاداتها
وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات![النظام الأساسي للتعاونيات النظام الأساسي للتعاونيات](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaP2jstST7sXtPmymz5HzSGQDnFi-kkSChonIvvLpQDfC0LyBIPQgnU5rZyasvvuoomFPNQ25IV44QkDUSgvdjUPSbysUMGuL2x2K1ZtkS1qALHv5q-vsw_uWA6hwx5GfrW4z-Rt7b1nbkvklrC3CNrOwSPFeCjM6t2FytfCb5Y3y8zb11H36yp8iY2Q/w400-h400-rw/odco&.png)
البــاب الأول : التأسيس - التسميـة
المادة الأولى:
طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر2014) تأسست ب..................... بتاريخ على الساعة ...................التعاونيـة الحرفية التي تحمـــل تسميـة تعاونية ................... (COOPERATIVE ...............) بيـــن المكتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:
الأشخاص الذاتيون:
- الاسم الشخصي
- الاسم العائلي
الباب الثاني: المقر - المدة - الغرض
المادة 2
يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب : ...................المادة 3
حددت مدة التعاونية في: 99 سنة .المادة 4
- الصياغة والنحت على الحجر
- تزويد المتعاونين بالمعدات والتجهيزات الضرورية لنحت وصياغة الأحجار المعدنية
- تثمين وتسويق منتوجات النحت والصياغة والصقل .
- دعم قدرات المتعاونين في مجال صقل وصياغة الأحجار المعدنية
- المشاركة في المعارض وطنيا ودوليا
- عقد شراكات
البــاب الثـالث: الرأس المــال- الحصص
المادة 5
يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به : ................... درهم (...................درهم) ويتكون من................... حصة بقيمة ...................درهم عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ ...................درهم (................... درهـم) ويدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 112.12 .يحدد العدد الأدنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في................... حصة .
وتسلم ...................عن كل مكتتب.
المادة 6
تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لأحكام المواد 26 و27 و28 من القانون رقم 112.12.يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه اتجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها ، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته اتجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل ، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.
المادة 7
يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ...................درهما ، ولا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاث أرباع 4/3 أعلى مبلغ وصل إليه منذ تأسيس التعاونية.
المادة 8
يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الأعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية.
تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي.
البــاب الرابــع: القبول – الانسحاب – الإقالة
المادة 9
لا يجوز أن ينخرط في التعاونية إلا الأشخاص الذاتيون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:- أن يكون يكون متصفا بالأخلاق الحسنة،
- أن يؤدي نقدا الحصص المكتتبة ويلتزم بالتعامل مع التعاونية،
- أن يصادق على مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي،
- أن يساهم في الرفع من إنتاج التعاونية ،
- أن تكون التعاونية في حاجة له،
- أن تكون له رغبة صادقة في تطوير وتنمية المسار الإنتاجي للتعاونية،
- أن يتحلى بصفات ومميزات تتماشى وقيم التعاونية،
- أن يقبل ويستوفي شروط الاكتتاب ،
- أن تكون لدية رغبة واستعداد للتعاون مع المجلس الإداري والإمضاء في تعامله واستخدامه لمرافق التعاونية.
المادة 10
يقرر مجلس الإدارة أو أحد المسيرين قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول والثاني من القانون رقم112.12.
الباب الخامس: الالتزامات - المسؤولية - التعهدات
المادة 11
- التموين بعوامل الانــتاج .
- الاستفادة من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها التعاونية .
- الاستفادة من الأدوات التي تتوفر عليها التعاونية.
- الاستفادة من التكوينات في مجال نشاط التعاونية .
المادة 12
المادة 13
يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلـــي:- احترام قرارات الجمعية العامة وقرارات المجلس الإداري
- الالتزام بأوقات العمل وبالتنظيم الذي يضعه المجلس الإداري
- المساهمة في الرفع من إنتاج التعاونية
ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية:
- إنذار شفوي يوجه من طرف المجلس الإداري إلى المتعاون ،
- إنذار كتابي أول يوجه من طرف المجلس الإداري إلى المتعاون ،
- غرامة مالية يحددها المجلس الإداري،
- الطرد طبقا لمقتضيات القانون رقم 112.12.
الباب السادس: التنظيم والتسيير
المادة 14
تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و36و 40 و43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 41من القانون رقم 112.12.
وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12 .
المادة 15
يتألف مجلس إدارة التعاونية من (3) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الأقل.
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الإدارة لأحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 112.12.
(تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا ) .
أعضاء مجلس إدارة التعاونية
- الرئيس
- أمين المال
- الكاتبة
المادة 16
لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور، ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.
يمكن للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية:
- في حالة مرضه وعجزه عن الحضور ،
- في حالة تواجده خارج أرض الوطن .
تحدد غرامة قدرها ................... درهم لكل عضو امتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول,
المادة 17
كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الإدارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.
الباب السابع: السنة المالية – المراقبة - الفائض السنوي
المادة 18
تبتدئ السنة المالية من: ...................إلى ................... ، مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون 112.12 .الباب الثامن : مالية التعاونية وتسيير الحساب البنكي
المادة 19
تمسك حسابات التعاونية وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام المالي والمحاسباتي الخاص بالتعاونيات المنصوص عليه في القانون رقم 112.12 .يمسك رئيس التعاونية وأمين المال وتحت مسؤوليتهما، مالية التعاونية والوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بهــــا.
يعهد لرئيس التعاونية وأمين المال فتح حساب بنكي باسم التعاونية لدى وكالة بنكية ولهما صلاحية التوقيع على الشيكات وتسيير الحساب البنكي .
المادة 20
توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية:
- %10 لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
- 2 % رسم التنمية التعاونية،
- يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
- يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
- يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية ؛
- يرحل من جديد.
المادة 21
تم تعيين السيد ……………… الجاعل محل المخابرة ……………………… مراقبا لحسابات التعاونية ،
يحدد تعويض مراقب الحسابات في مبلغ............... درهم سنويا .
الباب التاسع: التحويل- الاندماج - الانفصال - الحل - التصفية
المادة 22
يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية .
تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12 .المادة 23
يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.
تخضع عمليات الاندماج والانفصال لأحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12 .
المادة 24
في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى جمعية خيرية مع مراعاة أحكام المادة 84 من القانون رقم 112.12.
الباب العاشر: تسوية المنازعات
المادة 25
في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الأمر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 112.12.
ويكون موطن التعاونية هو مقرها.الباب الحادي عشر: مقتضيات عامــة
المادة 26
تخضع التعاونية لمراقبة الإدارة المنصوص عليها في المادة 78من القانون رقم 112.12.يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر.