اعلان ادسنس

طلب مراجعة الإيراد

 

طلب مراجعة الإيراد


مقدمة 

إن إمكانية طلب مراجعة الإيراد لتفاقم الضرر تبقى قائمة مدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، ويسقط حق المطالبة بها قانونا إذا انصرم الأجل المذكور.

الحكم للمصاب في حادثة شغل بالإيراد يفيد أنه شفي من الإصابة قبل صدوره، والقرار المطعون فيه بإهماله الأخذ بتاريخ الشفاء الذي يرجع لأكثر من عشر سنوات، واعتماده تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم الضرر للحكم للمصاب بمراجعة الإيراد، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 276 من ظهير 6 فبراير 1963 الذي ينص على أنه يتقادم طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم عاهة المصاب بمرور خمس سنوات ابتداءا من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح.

التقادم البالغ مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 276 لا يعمل به إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على إيداع الشهادة الطبية المشار إليها بالفصل 295 بكتابة الضبط، بشرط أن يكون إيداعها قد وقع في الأجل القانوني، الذي هو خمس سنوات من تاريخ الشفاء أو برء الجرح.


نموذج لحكم في الموضوع

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن الحكم المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه تعرض لحادثة شغل بتاريخ 12/11/1990 واستصدر حكما قضى له بإيراد إلا أن صحته انتكست مطالبا بمراجعة الإيراد لتفاقم الضرر، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بتفاقم الحالة الصحية للمطلوب وحكمت له بتعويض جديد بعد مراجعة الإيراد مبلغه 13.445،19 درهم يؤديه المشغل فصدر قرار قضى بتأييده، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 276 من ظهير 06/02/1963 وخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بتقادم طلب مراجعة الإيراد المقدم من المطلوب في النقض لكونه قدم بعد عشر سنوات على تاريخ الشفاء الظاهري ولأن هذا الحق يسقط بمرور خمس سنوات على التاريخ المذكور عملا بأحكام الفصل 276 من ظهير 06/02/1963 ولا ينقطع فيه التقادم بأي إجراء من الإجراءات، إلا أن المحكمة عللت قرارها بكون الحادثة لم تتقادم وأن الشهادة الطبية المدلى بها لإثبات تفاقم الضرر أنجزت بتاريخ 02/09/2002 والدعوى رفعت بتاريخ 04/10/2002، وهو تعليل معيب ومخالف لمقتضيات الفصل 276 أعلاه.

ذلك أن الحادثة كانت بتاريخ 12/11/1990 وقد شفي منها المطلوب يوم 22/11/1990 إلا أنه أدلى بشهادة لمراجعة الإيراد محررة بتاريخ 02/09/2002 أي أن ما بين تاريخ الشفاء من الحادث الأصلي والشهادة الطبية الجديدة أزيد من إحدى عشرة سنة، والمحكمة لم تشر إلى تاريخ الشفاء الأولي رغم أن الفصل 276 ينص على أن إمكانية طلب مراجعة الإيراد لتفاقم أو انخفاض حالة المصاب يبقى معمولا به لمدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح وهو أجل سقوط إلا أن المحكمة لم تأخذ به، مما يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون ومنعدم التعليل الموجب لنقضه.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 276 من ظهير 06/02/1963 يتقادم طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم عاهة المصاب بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح، والثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض كان ضحية حادثة شغل بتاريخ 12/11/1990 وقد استصدر بشأنها حكما بتاريخ 13/12/1999 قضى له بإيراد حول إلى رأسمال، مما يفيد أنه كان قد شفي من الإصابة قبل صدور الحكم فيكون كل طلب من أجل مراجعة الإيراد لتفاقم العاهة قدم خارج أجل الخمس سنوات المنصوص عليه بالفصل 276 أعلاه ابتداءا من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح عرضة للتقادم، مما يجعل القرار بإهماله الأخذ بتاريخ الشفاء واعتماده تاريخ الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم وهو 02/09/2002 قد أخل بالمقتضى القانوني المذكور، وأنه – القرار – لما اعتبر أن الشهادة الطبية كانت داخل الأجل عملا بمقتضيات الفصل 279 من الظهير يكون قد أساء تطبيق هذا المقتضى الذي أوجب إيداع الشهادة داخل أجل التقادم بنصه على ما يلي:  » إن التقادم البالغة مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 276 لا يعمل به إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على إيداع الشهادة الطبية المشار إليها بالفصل 295 بكتابة الضبط …. وبشرط أن يكون إيداعها قد وقع في الأجل القانوني ….. « ، ومادام الأجل القانوني هو خمس سنوات من تاريخ الشفاء أو برء الجرح وهو ما لم يتم احترامه في النازلة فإن دعوى المطلوب تكون قد تقادمت، والقرار لما قضى بخلاف ذلك أضحى عرضة للنقض والإبطال.

لهــذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

إرسال تعليق

المرجو وضع تعليق لهذا الموضوع, وشكرا جزيلا.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال