اعلان ادسنس

النظام الأساسي لجمعية رياضية

 النظام الأساسي لجمعية رياضية 


النظام الأساسي لجمعية رياضية

الباب الأول : أحكام عام

المادة 1 : التأسيس و التسمية

تتأسس بين الأشخاص الدين ينضمون الى هدا النظام الأساسي جمعية رياضية (وحيدة النشاط) تحت تسمية جمعية..................................................القدم يشار إليها في النظام الأساسي ب : ’’الجمعية ’’
وتسري على الجمعية أحكام :
- الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى اولى (15نوفمبر1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات .كما تم تغيره و تتميمه :
- القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010):
- المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011 ) بتطبيق القانون بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة .
- هذا النظام الأساسي و نظامها الداخلي .

المادة 2: المدة

تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة . ما عدا في حالة الحل المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هدا النظام الأساسي.

المادة 3: المقر

يوجد مقر الجمعية ......................................................

و يمكن تحويله إلى أي مكان آخر في نفس المدينة بقرار من المكتب المديري.

المادة 4 : الشعار و الرمز و الألوان

شعار الجمعية هو: ...................................
رمز الجمعية: ............................................
ألوان الجمعية هي: ...................................
يتم تسجيل الشعار و الرمز و الألوان باسم الجمعية لدى المكتب المغربي للملكية المغربية و التجارة.

المادة 5 : الهدف

تهدف الجمعية الى تمكين الجميع من الاستفادة من ممارسة كرة القدم بجميع اشكالها وتسهر على احترام مبدأ عدم التمييز. المنصوص عليه في المادة 7 ادناه ،من طرف أعضائها وكدا احترام قواعد الاخلاقيات المقررة من لدن الحركة الرياضية الوطنية و الدولية وخاصة تلك الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية ..........................(بالنسبة للجمعية وحيدة النشاط ) أو الجامعات الملكية المغربية ل..............................( بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة الأنشطة).
و لهذه الغايات تهدف الجمعية الى القيام بالمهام التالية :
تأطير ممارسة .................................... (النشاط أو الأنشطة الرياضية المعنية) .و تشجيع تعلمها و ممارستها طبقا لأخلاقيات و انظمة الجامعة الملكية المغربية ..................... (بالنسبة للجمعية الرياضية وحدية النشاط) أو الجامعات الملكية المغربية ل.......................... ( بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة الأنشطة).
المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني ، و ادا اقتضى الحال الدولي تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية ........................... (بالنسبة للجمعية الرياضية وحدية النشاط) أو الجامعات الملكية المغربية ل.......................... ( بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة الأنشطة).
احداث شراكة رياضية و البقاء شريكة فيها ، عند الاقتضاء
احداث او المساهمة في احداث شركة غير رياضية او المساهمة في رأسمالها :
احداث او المساهمة في احداث جمعية اخرى غير رياضية او الانضمام الى عضويتها
ربط علاقات مع المشجعين و الجمعيات التى يحدثونها بهدف تشجيع الجمعية و حثهم على احترام النصوص التشريعية و التنظيمية المنظمة للرياضة و لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف المرتكب اثناء المباريات و التظاهرات الرياضية او بمناسبتها
تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضيين في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

المادة 6 : الانخراط

تنخرط الجمعية في:
- العصبة الجهوية: ...................... / العصب الجهوية لــ........................... (يتعلق الأمر بالعصبة أو العصب الجهوية التابعة لها الجمعية ترابيا و التي تنظم النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية).
- الجامعة الملكية المغربية لـ.......................... أو الجامعات الملكية المغربية ل.......................... ( يتعلق الأمر بالجامعة أو الجامعات الرياضية الوطنية و التي تنظم النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية).
- عند الإقتضاء العصبة الإحترافية لــ.............................أو العصب الإحترافية لـــ..........................(يتعلق الأمر بالعصبة أو العصب التي تنظم النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية في إطار منافسات أو تظاهرات رياضية ذات صبغة احترافية)
و لهذه الغاية تلتزم الجمعية باحترام الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة للعصبة أو العصب الجهوية وكذا لجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية الوطنية التي تنظم تحت لوائها وكذا الامتثال إلى العقوبات التأديبية التي قد تصدر في حقها تطبيقا للأنظمة السالفة الذكر.

المادة 7: عدم التمييز

تعتبر الجمعية و اعضاؤها محايدين من الناحية السياسية و الدينية
يحضر صراحة على كل عضو من أعضاء الجمعية تحت طائلة التوقيف او التشطيب او الطرد .التحريض على التمييز او على الكراهية ضد أي بلد ، او أي شخص او مجموعة اشخاص بسبب الأصل الوطني او الأصل الاجتماعي او اللون او الجنس او الوضعية العائلية او الحالة الصحية او الإعاقة او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او بسبب الانتماء او عدم الانتماء الحقيقي او المفترض لعرق او لامة او لسلالة او دين معين.

الباب الثاني : تكوين الجمعية

المادة 8 : التكوين

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين :
الأعضاء النشيطون : كل شخص ينضم صراحة الى النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية- 
ب – الأعضاء الشرفيين : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم أو قدم خدمات لفائدة الجمعية و تمنح هذه الصفة من طرف الجمع العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للجمعية.
لا يمكن للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا بصفة إستشارية.

المادة 9 : شروط الانخراط

يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية ان تتوفر فيه الشروط التالية :
أ )بالنسبة للشخص الذاتي
- ان يكون بالغا سن ثمانية عشر (18) سنة على الاقل .
ان يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية
ان تكون بطاقة سوابقه خالية من اية سوابق
ان يكون مستوفيا لاداء واجب انخراطه السنوي
ب) بالنسب للشخص الاعتباري
- ان يكون له هدف اخر غير ممارسة الرياضة
- الا يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية
- ان يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي .
- الا تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان او استشهار
تحديد مسطرة و كيفيات الانخراط في النظام الداخلي للجمعية

المادة 10 : حقوق الأعضاء

يتمتع أعضاء الجمعية بالحقوق التالية :

-المشاركة في الجمع العام للجمعية ، و الاطلاع مسبقا على جدول الاعمال و تلقي الدعوة الى الحضور اشغاله داخل الآجال و ممارسة حق التصويت غير انه لا يمكن ممارسة هدا الحق في التصويت من قبل الأعضاء الجدد الا بعد مرور سنة عن تاريخ انخراطهم.
- ابداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول الاعمال للجمع العام و تقديم اقتراحات بغرض اغنائه.
- الاطلاع على قضايا الجمعية عن طريق اجهزتها و هياكلها المخصصة لهدا الغرض،
-ممارسة باقي الحقوق المنصوص عليها في هدا النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية

 المادة 11 : التزامات الأعضاء

يجب على كل عضو في الجمعية ان :
-يتقيد بصرامة بمقتضيات هدا النظام الأساسي و الداخلي للجمعية ، و كدا القرارات و الأنظمة الصادرة من الجامعة الملكية المغربية لـــ............................................... (الجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها).
-يحترم الاخلاق الرياضية و قواعد اللعب كما هي مقررة من لدن الجامعة الملكية المغربية لـــ............................................... (الجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها).

المادة 12 : فقدان صفة العضوية

تفقد صفة عضو في الجمعية بمايلي :
الاستقالة
الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما أو يتناقض مع أهداف الجمعية المحددة في المادة 5 أعلاه، و في هذه الحالة لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة المعني بالأمر لتقديم توضيحاته.
مقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

الوفاة

الباب الثالث

المادة 13 : أجهزة الجمعية

تتكون أجهزة الجمعية من :
الجمع العام
المكتب المديري
اللجان
الفروع (بالنسبة للجمعيات متعددة الأنشطة)

الفرع الأول : الجمع العام

المادة 14 : التكوين

الجمع العام هو اعلى جهاز بالجمعية
يتكون الجمع العام من الأشخاص الذين لهم صفة عضو نشيط بالجمعية
يحضر في الجمع العام بصفة استشارية ،الاعضاء الشرفيون بالجمعية و الرؤساء المنتدبون (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة) وكذا كل شخص يعتبر رئيس الجمعية حضوره ضروريا او مفيدا للجمعية
يمكن ايضا ان يحضر اجتماعات الجمع العام للجمعية بصفة ملاحظين الصحافيون الرياضيون المعتمدون لهدا الغرض و المدعوون من قبل الرئيس ما لم يتقرر عقد جمع عام مغلق.

المادة 15 : التمثيل

(بالنسبة للجمعيات الرياضية وحيدة النشاط )
يمثل الأعضاء النشيطون بكل فرع من فروع الجمعية بالجمع العام من قبل مندوبين إثنين
و علاوة على ذلك يتوفر على مندوب إضافي.
كل فرع بالنظر إلى كل مجموعة من الرياضيين المجازين تمثل نسبة 0% إلى 5% من العدد الإجمالي للرياضيين المجازين المنتمين للجمعية على أن لا يتجاوز عددهم ستة (6) مندوبين:
كل فرع بالنظر إلى مجموعة من الرياضيين الذين يتوفرون على عقود رياضية مسجلة بصفة قانونية بالجامعة المعنية بالنشاط الرياضي للفرع و التي تنضوي تحت لوائها الجمعية، و التي تمثل 10% من عدد لاعبي فريق الذكور و الإناث من فئة الكبار المنتمين لهذا الفرع، على أن لا يتجاوز عددهم ثمانية (8) مندوبين،
كل فرع يمارس رياضة أولمبية
يتوفر كل مندوب على صوت واحد.
يتم انتخاب المندوبين خلال اجتماع للفرع يعقد لهذه الغاية من طرف أعضاء الجمعية و من بينهم المنتمين للفرع المعني لمدة أربع (4) سنوات بواسطة الإقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة في حالة حصول مرشحين أو أكثر على نفس العدد من الأصوات، يتم إجراء القرعة لتعيين المرشح الفائز بالإنتخاب.
تشارك الأشخاص الإعتبارية الأعضاء في الجمعية و التي تنتمي إلى الفرع المعني في انتخاب المندوب أو المندوبين بواسطة ممثلها القانوني.
تحدد كيفية انتخاب المندوبين في النظام الداخلي للجمعية.

المادة 16 : أنواع الجموع العامة

يكون الجمع العام عاديا او غير عادي.

الجزء الفرعي 1 : الجمع العام العادي

المادة 17 : الصلاحيات 

يعهد الجمع العام العادي بما يلي :
-تحديد السياسة العامة للجمعية و توجيهها و مراقبتها
- التداول في التقريرين الادبي و المالي للسنة المنصرمة
- التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي
- المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية
- انتخاب رئيس المكتب المديري و اعضائة
- اصدار كل مقترح او رغبة قصد عرضها على الاجهزة الجامعية
- انتداب مراقب الحسابات مستقل بناء على اقتراح المكتب المديري و بالنسبة لكل سنة مالية قصد دراسة حسابات الجمعية و التصديق عليها
تحديد مبالغ المساهمات السنوية بناء على اقتراح من المكتب المديري
البت في كل قضية تهم الجمعية
ممارسات الصلاحيات المخولة صراحة بمقتضى هدا النظام الأساسي

المادة 18 : انعقاد الجمع العام العادي

ينعقد الجمع العام العادي مرة في السنة، و توجه الدعوة إلى الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأعضاء و الأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
يجب أن ينعقد الجمع العام العادي ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي.
لا تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إلا بمبادرة من رئيس الجمعية أو بطلب من الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد صوت واحد و في هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها إبتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
لا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور نصف الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زاد عضو واحد (1)، و في حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) و في هذه الحالة الأخيرة يتم التداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يرأس الجمع العام العادي رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا تعذر، تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضائه أو التصويت برفع اليد، و في حالة عدم الإتفاق على نمط التصويت يعتمد التصويت السري.
لا يقبل التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.

المادة 19 : جدول الاعمال

يتم تحديد جدول اعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب المديري و يجب ان يتضمن على الخصوص النقط التالية :
-التحقق من الصلاحيات و من توفر النصاب .
-كلمة الرئيس الافتتاحية
الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق
التداول في التقريرين الادبي و المالي
الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات
التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية
تعيين فاحصي و مراقبي المحاضر
انتخاب المكتب المديري عند حلول الاستحقاقات طبقا للمادة 23 ادناه
الشطب على احد الأعضاء أو توقيفه عند الاقتضاء
قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء.
دراسة الاقتراحات و الرغبات المقدمة الى الجمع العام العادي من طرف اعضائه و يجب ان يتوصل المكتب المديري بهده الاقتراحات و الرغبات خمسة (5) ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.
يجب توجيه جدول الأعمال و التقريرين الأدبي و المالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة (10) أام على الأقل قبل تاريخ انعقاده، كما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام من مقر الجمعية.
لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجزء الفرعي 2 : الجمع العام غير العادي

المادة 20 : الصلاحيات 

يمكن ان ينعقد الجمع العام غير العادي في اي وقت و لاسيما من اجل :
المصادقة على النظام الاساسي و النظام الداخلي للجمعية
التداول في التعديلات المراد ادخالها على النظام الاساسي و النظام الداخلي للجمعية باقتراح اما من رئس الجمعية او من عضو او عدة اعضاء و في الحالة الاخيرة ،يجب ان يتوصل المكتب المديري بأقتراح التعديل في اجل خمسة (5) ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي.
اتخاد قرار احداث الفروع (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الانشطة )
دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية
اقالة المكتب المديري عند الاقتضاء
إتخاذ قرار حذف كل فرع باقتراح من المكتب المديري ( بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة).
اتخاد قرار اندماج الجمعية مع جمعية رياضية اخرى
حل الجمعية
لايجوز التداول الا في القضايا المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 21 : انعقاد الجمع العام الغير عادي :

لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب المديري أو بطلب من أعضائه الذين يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له، وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب، توجه الدعوة إلى الجمع العام غير العادي مرفقة بجدول الأعمال بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأعضاء و الأشخاص الآخرين المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
لا يمكن للجمع العام الغير العادي أن تداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء المكونة له على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام غر العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما و في هذه الحالة يمكن أن تداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين،
يرأس الجمع العام غير العادي رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا تعذر عليه ذلك،
تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين،
يعتمد التصوت السري.
لا يقبل التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.
عندما يتم التصويت على قرار إقالة المكتب المديري، يعين الجمع العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل اقرب جمع عام عادي.

الفرع 2 : المكتب المديري
الفرع الجزئي 1 : قواعد التنظيم و التسيير

المادة 22 : الصلاحيات

المكتب المديري هو جهاز ادارة و تسيير الجمعية و لهدا الغرض يتولى :
. 1- تنفيد القرارات المتخدة من طرف الجمع العام
2- اعداد مشروع برنامج العمل السنوي و عرضه على مصادقة الجمع العام
3- التداول في مشروع ميزانية الجمعية و عرضه على مصادقة الجمع العام
4- وضع النظام الاساسي لمستخدمي الجمعية و عرضه على مصادقة الجمع العام
5- اعداد مشروعي النظام الاساسي و النظام الداخلي و عرضهما على مصادقة الجمع العام
6- فرض احترام هدا النظام الاساسي و كدا انظمة و قرارات الجامعة الرياضية الوطنية او الجامعات الرياضية الوطنية التي تنضوي الجمعية تحت لوائها من قبل اجهزة الجمعية و مستخدمها
7- اقتراح على الجمع العام الشطب على عضو بالجمعية او توقيفه حسب الحالة
8- اتخاد كل التدابير اللازمة من اجل ضمان مراقبة طبية دورية للرياضيين التابعين للجمعية
9- السهر على التأطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية
10- تسيير وصيانة المنشأت الرياضية للجمعية و السهر على سلامتها
11- اعداد عند الاقتضاء مشروع احداث شركة رياضية طبقا للقانون رقم 30.09 المشار اليه اعلاه
12- اتخاد اي قرار او اجراء يتعلق بحسن تسيير الجمعية في اطار الاحترام التام لنظامها الاساسي و نظامها الدخلي
علاوة على دالك يبث المكتب المديري في كل القضايا المترتبة عن حالة قوة قاهرة او الحالات غير المنصوص عليها في هدا النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية او أنظمة الجامعة الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها

المادة 23 : التكوين- الانتخاب – التداول – الشغور

1-التكوين
علاوة على رئيسه يتكون المكتب المديري من ......(9 إلى 15) عضوا.
ينتخب المكتب المديري من بين اعضائه:
نائب اول للرئيس
نائب ثان للرئيس
كاتب عام
كاتب عام مساعد
امين المال
امبن مال مساعد
مستشارين ................. ( ما بين 3 إلى 9 )
يمكن ان يضم المكتب المديري بصفة استشارية كل شخص يمكن له افادته حول قضية او عدة قضايا مدرجة في جدول الاعمال .
لايمكن لأعضاء المكتب المديري تلقي اي اجر مقابل القيام بمهامهم.

2- الانتخاب
ينتخب الرئيس و اعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة أربع (4 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجمعية وفق الشروط المنصوص عليها بعده
يجب على كل مترشح لمنصب الرئيس ان يقدم لائحة الترشيحات يكون وكيلها، تتضمن عددا من الاسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها و تمثل النساء المنخرطات في الجمعية في حالة وجودهن و كدا ( بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الانشطة ) مختلف الانشطة الرياضية التي تمارس داخل الجمعية غير انه لا يؤهل للترشح لعضوية المكتب المديري كل من له صفة رياضي أو إطار رياضي في الجمعية او من يزاول احدى مهام التدبير او التأطير التقني بمقابل مادي او بصفة تطوعية ، او من له صفة عضو بمكتب مديري في جمعية رياضية اخرى اوله صفة رياضي أو إطار رياضي في جمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي أو إطار رياضي في جمعية رياضية اخرى او يزاول بها مهام التدبير او التأطير التقني
يجب ان تحمل لوائح الترشيحات امضاءات المترشحين مصادق عليها و ان تبين فيها اسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم
يجب على وكيل اللائحة ان يودع لدى الكتابة العامة للجمعية لائحة الترشيحات ثمانية (8 ) ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي الذي يقوم بانتخاب المكتب المديري
تنتخب في الدور الاول اللائحة التي حصلت على الاغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها في حالة تعذر ذلك يتم تنظيم دور ثاني داخل اجل خمسة عشر (15 ) يوما الموالية و الذي تقدم فيه للانتخاب اللائحتان اللتان حصلتا على اكبر عدد من الاصوات في الدور الاول و في هده الحالة يتم انتخاب اللائحة التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات
ادا حصلت اللائحتان على نفس عدد الاصوات في الدور الثاني يتم انتخاب اللائحة التي يكون وكيلها اصغر سنا و في حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين اللائحة الفائزة بالانتخاب.

3- المداولات
لا يمكن ان يتداول المكتب المديري بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف الاعضاء المكونين له على الاقل زائد صوت واحد (1)
تتخد القرارات باغلبية الاصوات و في حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعتبر مستقيلا من المكتب المديري كل عضو تغيب خلال ثلاث اجتماعات متتالية بدن عذر مقبول.

4- الشغور
في حالة شغور منصب الرئيس يتم تعويضه مؤقتا من قبل النائب الاول للرئيس او اذا تعذر ذلك من قبل النائب الثاني للرئيس الى حين انعقاد اقرب جمع عام عادي الذي يقوم بانتخاب مكتب مديري جديد لو لاية جديدة.
و في حالة شغور يحول دون تداول المكتب المديري بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي من أجل تعيين لجنة تكلف بتصرف الأمور الجارية إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد من قبل أقرب جمع عام عادي.

المادة 24 : الاجتماعات –جدول الاعمال 

يعقد المكتب المديري اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
يجب توجيه الدعوة لأعضاء المكتب المديري مرفقة بجدول الاعمال عشرة (10) ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب المديري كل شخص يكون حضوره مفيدا. و كذا الرؤساء المنتدبون للفروع (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة).
يتولى الكاتب العام اعداد جدول الاعمال و لكل عضو من أعضاء المكتب المديري الحق في اقتراح النقط التي يرغب في ادراجها ضمن جدول الاعمال على ان يوجهها للكاتب العام خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

الجزء الفرعي 2 : مهام المسؤولين الرئيسين

المادة 25 : الرئيس

- يكون رئيس المكتب المديري ، بحكم القانون رئيس الجمعية و بهده الصفة :
-يمثل الجمعية في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة المدنية و لدى السلطلت العمومية
-يقوم بتنفيد قرارات الجمع العام و المكتب المديري
-يسهر على التسيير المنتظم للجمعية
-يعد منظام إدارة الجمعية و يعرضه على مصادقة المكتب المديري
يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة و لاجتماعات المكتب المديري.
-يوقع على كل قرار او مراسلة او اية وثيقة ملزمة للجمعية
-يأمر بصرف النفقات و ذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام
-يفاوض في شأن الدعم المالي على المدى القصير مع المؤسسات البنكية
- يبرم بترخيص من الجمع العام ، القروض البنكية متوسطة او طويلة الامد
- يقوم بتدبير ممتلكات الجمعية ، بترخيص من الجمع العام.
يعين الرئيس المنتدب لكل فرع تابع للجمعية (بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة).
يوظف و يعزل مستخدمي الجمعية
يجوز أن يفوض بعض اختصاصاته الى احد نواب الرئيس الذي يساعده في مزاولة مهامه و يقوم مقامه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق .

المادة 26 : الكاتب العام 

يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي :
-تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية و تتبع العلاقات مع الهيئات الرياضية .
- تحضير الانتخابات و اجتماعات الجموع العامة و المكتب المديري
- إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على المصادقة الجمع العام
- إعداد محاضر مداولات الجموع العامة و المكتب المديري
يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه كاتب عام مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه او عاقه عائق .

المادة 27 : امين المال 

يعهد الى امين المال القيام بما يلى :
-تدبير موارد الجمعية و بهده الصفة، يقوم بتحصيل المداخيل و تصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها، ومسك محاسبة الجمعية التي يجب ان تكون مصادق عليها من طرف مراقب للحسابات
- التوقيع مع الرئيس على الشيكات وسندات الأداء الصادرة باسم الجمعية .
- إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية و عرضه للتداول على المكتب الديري
- إعداد التقرير المالي قصد عرضه على الجمع العام .
- يساعد امين المال في مزاولة مهامه امين مال مساعد الذي ينوب عنه في حالة غيابه او إذا عاقه عائق.

الفرع 3 : اللجان

المادة 28 : الصلاحيات – التكوين – التسيير

تحدث لجان يعهد اليها بمساعدة المكتب المديري في ممارسة مهامه و بهده الصفة تتولى اللجان القيام بالمهام الموكولة اليها من لدن رئيس المكتب المديري
لا يمكن للجان ان تدرس الا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات كل واحدة منها
تتكون كل لجنة من خمسة (5 ) أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بين اعضائه و يعين رئيس المكتب المديري رئيس اللجنة من بين الاعضاء الدين يتألف منهم هدا المكتب
يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها و يحدد الجدول الزمني لاجتماعاتها التي تنعقد وجوبا بمقر الجمعية و يقدم تقريرا عن حصيلة اشغالها الى المكتب المديري
في حالة غياب رئيس اللجنة او ادا عاقه عائق يعين رئيس المكتب المديري عضوا اخر من اعضاء المكتب خلفا له.

الفرع 4 : الفروع
(بالنسبة لجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة)

المادة 29 : الإحداث

يحدث بالجمعية الرياضية...........(عدد الفروع) فروع يمثل كل واحد منها نشاط رياضي يمارس داخل الجمعية و يتعلق الأمر بما يلي :
فرع...........................(النشاط الرياضي):
فرع...........................(النشاط الرياضي):

المادة 30 : التكوين 

يضم كل فرع أعضاء الجمعية الراغبين في الانتماء إليه طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجمعية.
غير أنه لا يمكن لأي عضو بالجمعية أن ينتمي إلى أكثر من فرع واحد.

المادة 31 : التسيير

يسير كل فرع من طرف رئيس منتدب يعينه رئيس الجمعية، و لهذه الغاية يمكن لرئيس الجمعية إن يفوض إلى الرئيس المنتدب للفرع بعضا من اختصاصاته المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي للجمعية و التي تهم مباشرة الفرع المعني.

المادة 32 : الاجتماعات 

يترأس اجتماعات الفرع الرئيس المنتدب و تنعقد طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجمعية.

الباب الرابع : مقتضيات مالية و محاسباتية

المادة 33 : السنة المحاسبية

تمتد السنة المحاسبية على مدى 12 شهرا وتبتدئ في ......................وتنتهي في .............( يجب أن يصادف افتتاح السنة المحاسبية افتتاح الموسم الرياضي المعني).

المادة 34 : الميزانية

ميزانية الجمعية هي الوثيقة التوقعية لمجموع الموارد التي يمكن أن تحصل عليها الجمعية ومجموع النفقات الممكن تخصيصها لمواجهة احتياجاتها خلال السنة المحاسبية..
يتم اعداد الميزانية من قبل أمين المال، ويتم التداول بشأنها من قبل المكتب المديري ويصادق عليها الجمع العام.
يجب أن تكون موارد ونفقات الجمعية متوازنة خلال السنة المحاسبية..
يتولى الرئيس وأمين المال تنفيذ الميزانية حسب المساطر المحاسباتية المحددة من طرف المكتب المديري باقتراح من مراقب الحسابات المكلف بالتصديق على حسابات الجمعية و الافتحاص المالي لسيرها.

المادة 35 : الموارد

تتكون موارد الجمعية من :
واجبات الانخراط السنوي التي تؤديها أعضاء الجمعية
المداخيل المحصل عليها من مشاركة الجمعية في المنافسات و التظاهرات الرياضية.
المداخيل المحصل عليها من مشاركة الجمعية في المنافسات و التظاهرات الرياضية
المداخيل المحصل عليها من المنافسات الرياضية التي تنظمها الجمعية.
الإعانات المالية للدولة و الجماعات الترابية أو لأية هيئة عمومية أو خاصة.
مداخيل الممتلكات المنقولة و العقارية التي تملكها
مداخيل بيع المطبوعات و تسوق البضائع التجارية التي تنتجها الجمعية
الهبات و الوصايا
أية موارد أخرى تسمح بها القوانين الجاري بها العمل
التبرعات و الوصايا

المادة 36 : النفقات 

يخصص استعمال الموارد لتسيير الجمعية وتحقيق أهدافها.
ولهذه الغاية تحدد نفقات الجمعية في المخطط المحاسبي الذي يبين نفقات التسيير ونفقات الاستثمار و نفقات التهيئة أو التجهيز.
لا يمكن سحب الأموال إلا بعد التوقيع المشترك
إما للرئيس وأمين المال
إما للرئيس وأمين المال المساعد في حالة غياب أمين المال أو إذا عاقه عائق
في حالة غياب الرئيس يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة قانونية أن يوقع محله

المادة 37 : المحاسبة

يتم مسك محاسبة تبرر نتائج التدبير المالي للجمعية
يتم التدقيق في حسابات و أنشطة الجمعية سنويا من قبل مراقب للحسابات مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين و الذي يجب ألا يكون منخرطا في الجمعية.
يهدف التدقيق الى الاشهاد على مطابقة تقديم الحسابات للقواعد المحاسباتية التي تطبق عليها و على انها تعكس صورة حقيقية للعمليات المالية المنجزة من قبل الجمعية و لذمتها المالية و على مطابقة تسيير الجمعية للقواعد و الالتزامات المنصوص عليها في هدا النظام الاساسي.
يقدم تقرير دقيق للحسابات في اول اجتماع للجمع العام بعد التوصل به من قبل المكتب المديري.
يرفق تقرير الحسابات بالتقرير المالي الذي يعده امين المال و الذي يبين العمليات المنجزة داخل الميزانية في السنة و كدا وضعية الذمة المالية للجمعية.

المادة 38 : واجب الانخراط السنوي

يستحق واجب الانخراط السنوي في ....................... من كل سنة و يحدد مبلغ واجب الإنخراط كل سنة من قبل الجمع العام باقتراح من المكتب المديري.
يجب أداء واجب انخراط الأعضاء الجدد خلال أجل ثلاثين 30 يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع العام الذي تم خلاله قبول عضويتهم.

الباب الخامس : مقتضيات مختلفة

المادة 39 : النظام الداخلي

يوضع نظام داخلي للجمعية يحدد على الخصوص كيفيات تسيير و تنظيم أجهزة الجمعية.
يترتب على المنخرط في الجمعية بحكم القانون الانخراط في نظامها الأساسي و نظامها الداخلي.

المادة 40 : الحل

لا يقع حل الجمعية الامن طرف جمع عام غير عادي تتم الدعوة اليه خصيصا لهذا الغرض.
ينعقد ويتداول الجمع العام غير العادي لإصدار قرار الحل وفق شروط النصاب و الاغلبية و التصويت المنصوص عليها في المادة 21 من هذا النظام الاساسي.
في حالة الحل يعين الجمع العام المدعو لهذه الغاية خبيرا او عدة خبراء يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية.
تمنح الأصول الصافية الى جمعية او عدة جمعيات مماثلة او معترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل .

المادة 41 : الدخول حيز التنفيذ 

يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف الجمع العام غير العادي وينسخ النظام الأساسي المصادق عليه في الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ ............................................


 

إرسال تعليق

المرجو وضع تعليق لهذا الموضوع, وشكرا جزيلا.

أحدث أقدم

نموذج الاتصال