يعد القانون الأساسي لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بالمغرب، من أهم التشريعات التي تهدف إلى تنظيم قطاع الري في المغرب، وتعزيز دور جمعيات مستخدمي المياه في إدارة واستغلال الموارد المائية بشكل مستدام.
نموذج القانون الأساسـي لجمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
الباب الأول: الاسم والمقر والغرض
المادة 1
وفقا لأحكام القانون
رقم 84-02 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم12-87-1 بتاريخ 3جمادى الأخرى 1411 (21 ديسمبر1990) تأسست جمعية
مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
للدائرة السقوية لساقية ........بقصر ....... .................. جماعة ....... دائرة
...........عمالة..... لمدة غير محدودة بين الفلاحين الواردة أسماؤهم
في القائمة المضافة إلى النظام الأساسي ، تسري عليها الأحكام غير
المنافية لهذا القانون الوارد في الظهير
الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15نونبر1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره
بالظهير الشريف المعتبر بمثابــة قانـــــــــون
رقــــــــم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10أبريل 1973) ، ويطلق على
الجمعية المذكورة إسم: جمعية ......................لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية للدائرة السقوية لساقية .................. .
المادة 2
تزاول الجمعية نشاطها داخل الدائرة السقوية لساقية ......................... بالجماعة الترابية ....... دائرة ...................كما هي محددة وموافق عليها في الخريطة الملحقة من قبل وزير الفلاحة .
المادة 3
يكون مقر الجمعية بقصر .................................. الجماعة الترابية...... ..............، و يمكن
نقله إلى أي مكان آخر بمقرر للجمعية
العامة .
المادة 4
تهدف الجمعية داخل دائرتها السقوية إلى القيام بما يلي:
-
تنفيذ جميع أعمال التهيئة المرتبطة باستخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية.
-
مطالبة الملاكين بتنكيس وتنقية السواقي وتتبع هذه العملية
-
إقامة شراكات مع المجالس المنتخبة محليا
وإقليميا و جهويا ومع مؤسسات وطنية ودولية لانجاز مشاريع منشآت مياه السقي لتقوية شبكة الري
وسد الخصاص،
-
الحرص على حفظ منشآت استخدام المياه وتسييرها على الوجه الأحسن.
-
تنظيم توزيع المياه المعدة للري.
-
القيام لدى أعضائها باستيفاء جميع الواجبات الواجب تحصيلهــا.
الباب الثاني : حقوق أعضاء الجمعية
المادة 5
يوضع حين تأسيس الجمعية
بيان موجز لحقوق كل عضو في الجمعية داخل الدائرة
وترتبط الحقوق والواجبات الناتجة عن تأسيس الجمعية بالعقارات الواقعة داخل الدائرة وتتبعها
أيا كان حائزها إلى أن يعلن
حل الجمعية .
المادة 6
يجب أن يدفع كل عضو من الأعضاء إلى صندوق الجمعية
-
1 - اشتراكا استثنائيا عن التأسيس مبلغه 50 درهم
-
2- اشتراكا سنويا مستمرا يدفع إلى
حين حل الجمعية ويشمل مساهمة العضو المالية
في المصاريف المرتبطة بإنجاز أعمال
التهيئة لاستخدام مياه الري وبإدارة
منشآت الري والمحافظة عليها وتصريف المياه،
-
3- إن اقتضى
الحال الرسوم والضرائب الموكولة
إلى الجمعية أمر تحصيلها من أعضائها بإسم الدولة.
المادة 7
تحدد اشتراكات كل عضو باعتبار حقوقه في دائرة الجمعية وتحدد الجمعية العامة أسس حسابها كل سنة.
المادة 8
أداء الاشتراك واجب . ويؤدى الاشتراك السنوي المستمر
على أبعد تقدير يوم 30 أكتوبر من كل سنة .
الباب الثالث :أعضاء الجمعية
المادة 9
يجب على المستخدم كي يحصل على العضوية في الجمعية أن
يكون مالكا أو مستغلا لأرض زراعية تقع داخل
دائرة الجمعية .
المادة 10
يترتب عن الانضمام إلى الجمعية الالتزام بالتقيد بأحكام
هذا النظام الأساسي وأحكام جميع الأنظمة
الداخلية التي يمكن إعدادها فيما بعد
وبمداولات الجمعية العامة.
المادة 11
لا يمكن قبول أي عضو جديد إلا بمقرر يصدره مجلس الجمعية
وتوافق عليه الجمعية العامة على أن تراعي في ذلك أحكام الفقرة الثانية من
المادة16 من القانون المشار إليه أعلاه
رقم 84-02 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية .
الباب الرابع: إدارة الجمعية
I- الجمعية العامة
المادة 12
تتألف الجمعية
من جميع أعضاء الجمعية
ولكل عضو صوت واحد، ولا يمكن أن يتمتع زيادة على ذلك إلا
بصوت واحد باعتباره وكيلا لعضو آخر، ولا يمكن
أن ينوب أي أحد عن عضو من
الأعضاء إلا إذا كان هو
نفسه عضوا .
مداولات الجمعية العامة تلزم جميع الأعضاء ولو كانوا
متغيبين.
المادة 13
يمكن أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية فقط:
-
ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي
-
ممثل لوزير المالية
-
ممثل للسلطة المحلية
-
ممثل الغرفة الفلاحية المعنية ،
-
ممثل أو ممثلون
للمجلس أو المجالس الجماعية
المعنية.
المادة 14
تنعقد الجمعية العامة كل سنة في شكل جمعية عادية خلال
النصف الأول من شهر أكتوبر ويمكن أن تدعى للانعقاد بصورة غير عادية
إذا رأى مجلس الجمعية أن ذلك ضروري أو بطلب من نصف
أعضاء الجمعية على الأقل .
المادة 15
تقع الدعوة لحضور الجمعيات العامة العادية أو غير العادية برسائل توجه إلى جميع أعضاء الجمعية
قبل التاريخ المقرر للإجتماع بما لا يقل
عن خمسة عشر يوما.
ويجب أن يذكر في رسائل الدعوى
يوم وساعة ومكان الاجتماع وجدول أعمال.
المادة 16
يشترط لصحة مداولات
الجمعية العامة أن تكون متألفة من
عدد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين يساوي
نصف عدد أعضاء
الجمعية في تاريخ الدعوة
بزايدة واحد .
وإذا تعذر
على الجمعية العامة المنعقدة بعد
الدعوة الأولى إلى الإجتماع الحصول على النصاب
المطلوب وجهت الدعوة لانعقاد جمعية
عامة جديدة تتداول بصورة صحيحة مهما كان
عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين .
المادة 17
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، على أن الأغلبية النسبية تعد
كافية في الدور الثاني للاقتراع
إذا تعلق الأمر بانتخاب من
الانتخابات .
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب
الذي يكون فيه الرئيس ما عدا إذا كان الاقتراع سريا .
وتثبت مداولات الجمعية بمحاضر تضمن في سجلات خاصة ويوقعها الرئيس .
المادة 18
تبت الجمعية
بصورة صحيحة في جميع المسائل التي تهم
نشاط الجمعية ويجب عليها:
-
الإستماع إلى تقرير مجلس الجمعية الذي يعرض عليها إدارته ويطلعها على
العمليات المنجزة خلال السنة وعلى الوضعية المالية.
-
الموافقة على الحسابات السنوية أو
تصحيحها أو رفضها.
-
القيام كل سنة بتحديد مبلغ الاشتراكات
-
القيام كل سنة بتحديد وعاء الاشتراك ،
-
البث في إصدار اقتراضات تتجاوز
الحد الأقصى للإقتراضات التي يمكن
أن يصوت عليها مجلس
الجمعية،
-
إقرار النظام الداخلي الذي
يعده مجلس الجمعية
- التداول في الإقتراحات المتعلقة بحل الجمعية أو تغيير أحكام الأنظمة الأساسية غير المحددة في الأنظمة النموذجية وبوجه عام التداول في جميع المسائل الداخلة في اختصاصها بموجب هذه الأنظمة الأساسية.
II- مجلس الجمعية
المادة 19
يدير الجمعية مجلس يتألف من سبعة أعضاء:
-
ستة تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضاء الجمعية عن طريق الاقتراع السري
- ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي .
المادة 20
يشترط لتمتع العضو بأهلية الترشيح للانتخابات
في مجلس الجمعية أن تتوفر فيه الشروط التالية:
-
أن يكون عضوا في الجمعية ،
-
أن يكون مغربي،
-
أن يكون مقيما بالمغرب،
-
ألا يكون عضوا في مجلس جمعية أخرى من جمعيات مستخدمي المياه المخصصة
للأغراض الزراعية.
المادة 21
تحدد مهام الأعضاء المنتخبين في مجلس الجمعين بسنتين ،
ويمكن تجديد انتخابهم ويزاولون
مهامهم بالمجان ،
يجدد ثلث أعضاء المجلس
كل سنة،
ويعين بالقرعة
الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم
بالنسبة إلى السنتين الأوليتين
وبعد ذلك بحسب الأقدمية .
ويعين المجلس كل سنة رئيسا ونائبا للرئيس وأمين صندوق وثلاثة مستشارين
يختارون من بين أعضائه وكذا الأعضاء
الإحتياطيين الذين ينوبون
عنهم، ويعد جدولا يدرج فيه الأعضاء
الإحتياطيون بحسب الترتيب الذي
سيدعون فيه عند الحاجة
للنيابة عن الأعضاء الأصليين .
المادة 22
يقوم الأعضاء الإحتياطيون مؤقتا
حسب الترتيب الوارد في الجدول
المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة21 أعلاه بالنيابة عن أعضاء
مجلس الجمعية المتوفين أو
المستقلين أو المنتهى تمتعهم
بأهلية الترشح للإنتخاب
التي كانت تتوافر فيهم
شروطها حين تعيينهم .
ويعوض هؤلاء
بصورة نهائية خلال انعقاد أقرب جمعية عامة ، ولا تستمر مهام العضو
المعين في المجلس بهذه الطريقة
إلا للمدة التي كان من المفروض أن يزاول
العضو الذي وقع تعويض
مهامه خلالها .
المادة 23
يجتمع مجلس الجمعية بدعوة يوجهها إليه رئيسه من تلقاء
نفسه إذا دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل أو بطلب من ثلث أعضاء
المجلس.
المادة 24
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضر ها مالا يقل عن نصف
أعضائه ويتخذ مقرراته بأغلبية أعضائه الحاضرين فإذا تعادلت الأصوات رجح الجانب
الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 25
يتمتع مجلس الجمعية
بجميع الصلاحيات اللازمة لسير الجمعية على أحسن وجه، وتناط به بوجه خاص المهام التالية:
-
دراسة جميع المسائل التي ستعرض عليه ورفعها إلى الجمعية العامة،
-
إعداد النظام الداخلي،
-
تحضير الميزانيات وعرضها على الجمعية
العامة،
-
تعيين مستخدمي الجمعية وتحديد
أجورهم
-
وبوجه عام، تنفيذ جميع مقررات
الجمعية العامة وممارسة الاختصاصات
المسندة إليه من قبل هذه الأخيرة .
المادة 26
تثبت مداولات مجلس الجمعية بمحاضر تضمن في سجلات خاصة
ويوقعها الرئيس.
المادة 27
يوجه رئيس مجلس
الجمعية الدعوة لانعقاد الجمعيات
العامة ويرأسها وينفذ مقررات مجلس الجمعية،
ويجري مراقبة عامة على سير الجمعية ويمثل الجمعية إزاء
الدولة أو كل هيئة عامة أو خاصة أو إزاء الغير ويقيم الدعاوي القضائية باسمها.
وله أن يتخذ كل
التدابير المستعجلة كي يجعل حدا داخل الدائرة
لكل تعسف يخل بسير الجمعية.
ويحضر الميزانية
ويقدم الحسابات إلى مجلس الجمعية ويصفي
النفقات ويأمر بصرفها ويتتبع تحصيل الدخول ولاسيما
اشتراكات أعضاء الجمعية.
وإذا تغيب أو عاقه عائق
قام نائب رئيس مجلس الجمعية
مقامه في ممارسة جميع اختصاصاته.
الباب الخامس : المحاسبة
المادة 28
إذا كانت الجمعية تستفيد من إعانة أو مساعدة من الدولة
أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات العامة وجب عليها أن تمسك حساباتها وفق القواعد
المنصوص عليها في القرار الصادر في 31 يناير 1959 بتحديد شروط التنظيم المالي
والمحاسباتي للجمعيات التي تتلقى إعانة
دورية من جماعة عامة.
الباب السادس : أحكام متفرقة
المادة 29
تنتهي الجمعية بحكم القانون عند انتهاء الفترة التي أحدثت من أجلها على أنه يمكن تمديد هذه
الفترة بصورة استثنائية بناء على طلب من جميع المشتركين ، وتنتهي
الجمعية قبل الميعاد العادي
المحدد لها إذا فيضت موارد
المياه من دائرتها بصورة
نهائية .
المادة 30
كل خلاف نشأ بين أعضاء الجمعية فيما يخص هذه الأخيرة يعرض على مجلس الجمعية الذي يمكنه العمل على حله بالتراضي، وإذا تعذر إيجاد حل من هذا القبيل احتكم أعضاء الجمعية إلى المحكمة الابتدائية ب...................